تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

أو معتمرا أو لا ؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلا أن تطوف للوداع احتياطا ، وخروجا من الخلاف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2213 ) س 2 : أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام ، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها ، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع . ج 2 : يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله : « كان الناس ينصرفون من كل وجهة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال ، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج ؛ إرشادا للحجاج . أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع ، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة

هامش
( 1 ) سنن النسائي الاستعاذة ( 5530 ) , سنن أبو داود الأدب ( 5074 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3871 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش