تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

أديت ما هو أفضل من وقت المنذور ، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ؛ لكونه أداها في مكان أفضل ، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة ، وهو عن جابر رضي الله عنه ، « أن رجلا قال يوم الفتح : ( يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ) فقال : " صل ههنا " ، فسأله فقال : " صل ههنا " ، فسأله فقال : " فشأنك إذا » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم . أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 363 ، وأبو داود 3 / 602 برقم ( 3305 ) ، والدارمي 2 / 184 - 185 ، والحاكم 4 / 304 - 305 ، والبخاري في التاريخ الكبير 6 / 171 برقم ( 2066 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 125 ، والبيهقي 10 / 82 - 83 .