تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

وطفت وسعيت ثم صليت التراويح ، وحدث عندي شك في الوداع ، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال : ما عليك وداع ، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع ، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعا ، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها : « اجعلوا آخر عهدكم بالبيت » ( 1 ) ، فأرجو الإفادة في ذلك ، وما يجب علي اتخاذه . ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع ، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع ، وهذا أفضل ، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11380 ) س : نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد ، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة ، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه ؟ ج : إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك ؛ لأنك

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الدعوات ( 3391 ) , سنن ابن ماجة الدعاء ( 3868 ) .