أو سبع بقرة ، يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم ، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم ، فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة ، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج ، وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن ، أو المعز ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ، ورميه يوم العيد صحيح ، وكذلك حلقه . ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج ؛ لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6744 )
س 12 : أتيت قاصدا العمرة واعتمرت ، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت ؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف ، وأردت أن أعتمر ، وأنهيت عمرتي ، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
ج 12 : نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك ، أو من أي مكان من الحل ، سواء كانت العمرة الثانية لك ، أم لأحد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٣