تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
أو سبع بقرة ، يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم ، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم ، فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة ، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجبا من واجبات الحج ، وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن ، أو المعز ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ، ورميه يوم العيد صحيح ، وكذلك حلقه . ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج ؛ لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 6744 ) س 12 : أتيت قاصدا العمرة واعتمرت ، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت ؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف ، وأردت أن أعتمر ، وأنهيت عمرتي ، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ ج 12 : نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك ، أو من أي مكان من الحل ، سواء كانت العمرة الثانية لك ، أم لأحد