أقاربك ، أم غير قريب لك ؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتا ، أو عاجزا عن ذلك ؛ لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7387 ) س : مضمون السؤال عن حكم تكرر العمرة في السنة . ج : الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 2873 ) س 8 : هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف ؟ ج 8 : المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٤
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 346 ، وأحمد 2 / 246 ، 461 ، 462 ، 3 / 447 ، والبخاري 2 / 198 ، ومسلم 2 / 983 برقم ( 1349 ، 1350 ) ، والترمذي 3 / 272 برقم ( 933 ) ، والنسائي 5 / 112 ، 113 ، 115 برقم ( 2622 ، 2623 ، 2629 ) ، وابن ماجة 2 / 964 برقم ( 2888 ) ، والدارمي 2 / 31 ، وعبد الرزاق 5 / 3 - 4 ، 4 برقم ( 8798 ، 8799 ) ، وابن خزيمة 4 / 131 ، 359 برقم ( 2513 ، 3072 ، 3073 ) ، وابن حبان 9 / 9 برقم ( 3696 ) ، وابن الجارود 2 / 115 برقم ( 502 ) ، والبيهقي 4 / 343 ، 5 / 261 .