بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » ( 1 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة وفي رواية : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » ( 2 ) متفق عليه . وفي وجوبه اختلاف على المعتمر ، ولكن هذا هو الأحوط له ؛ عملا بعموم السنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 968 ) س 2 : أنا أسكن مدينة الطائف ، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعا ، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا ؟ ج 2 : اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » ( 3 ) رواه مسلم ؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج ، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجا ، وأعمال عمرته إن كان معتمرا ، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقا ، سواء كان حاجا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٥
هامش
( 1 ) صحيح مسلم الحج ( 1327 ) , سنن الترمذي العلم ( 2676 ) , سنن أبو داود السنة ( 4607 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 44 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 126 ) .
( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .
( 3 ) صحيح مسلم الحج ( 1327 ) , سنن الترمذي العلم ( 2676 ) , سنن أبو داود السنة ( 4607 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 44 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 126 ) .