لما يتطلبه الإحرام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2830 )
س 1 : حج جندي من الجنود الذين في منى ، وأحرم يوم ثمانية ، وطاف وسعى ذلك اليوم ، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات ، ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم إلى خيام أخوياه في وادي محسر ، وجلس معهم حتى اليوم العاشر ، ورمى وحلق . هل حجه صحيح أم ناقص ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج 1 : إحرامه يوم ثمانية صحيح ، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه ، ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه ؛ لأنه أحرم من داخل الحرم ، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء ، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز ، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ، وبنزوله قبل الغروب ترك واجبا يجب عليه فيه دم ، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٢