الميقات اللازم لك ، إلا أن فعلك صلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة ، فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك .
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك ، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء - الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه - فلا شيء في ذلك ، ولك استعمالها مرارا في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك ، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك ، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام ، وهما : لبس المخيط ، وتغطية الرأس ، وعليك - إن كنت عالما بأن ذلك لا يجوز - فديتان : إحداهما عن اللبس ، والأخرى عن تغطية الرأس ، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد ، أو صيام ثلاثة أيام ، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة ، ولا تأكل منهما ، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان ، وإن كنت جاهلا بذلك أو ناسيا للحكم الشرعي فلا فدية عليك ، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار ، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣١