تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
إسراف ؟ بمعنى آخر : فلنفرض أن معي مالا ، وهذا المال يكفي لأداء العمرة وأمامي مشروع التبرع لمجاهدي الإسلام في أفغانستان ، ففي أي جهة أضع هذا المال ؛ هل أتبرع به للمجاهدين أم أقوم بعمل العمرة ؟ جزاكم الله كل خير . ج 1 : كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور ، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها ، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي ؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4461 ) س 4 : من أحرم في آخر يوم من رمضان ، ولم يصل إلى البيت إلا في أول ليلة من شوال هل هو متمتع أم لا ؟ ومن أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات حتى وصل إلى البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، ثم خرج إلى المدينة ولما رجع إلى مكة أحرم من المدينة إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة هل طوافه هذا يكفيه عن الدم الأول أم لا ؟ ج 4 : أولا : من أحرم بالعمرة من آخر رمضان ، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال ، ثم تحلل منها ، ثم حج من
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 329 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش