مريضا ، ويشفى من هذا العقد ، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها ؛ لأنها خجلت ومن معها .
ج 2 : هذا العمل لا يجوز ، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها ، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة ، وعليها التوبة والاستغفار ، ولا تعود إلى مثله ، وأما حجها فصحيح إن شاء الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٤