تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

والعمرة ، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية ، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز ، ولا هدي عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 6542 ) س 11 : ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة ؟ ج 11 : الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة ؛ لقوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ( 1 ) ولأحاديث وردت في ذلك ، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا أفضل من الإفراد ، والقران لمن لم يسق الهدي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم : « اجعلوها عمرة ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
( 2 ) الإمام أحمد 1 / 253 ، 259 ، / 5 ، 71 ، 75 ، 148 ، 266 ، 305 ، 317 ، 320 ، 362 ، 364 ، 366 ، 388 ، والبخاري 2 / 171 - 172 ، 201 ، 3 / 114 ، 8 / 128 ، 129 ، 162 ، ومسلم 2 / 874 ، 879 ، 883 ، برقم ( 1211 ، 1216 ) ، وأبو داود 2 / 386 ، 387 ، 460 برقم ( 1788 ، 1789 ، 1905 ) ، والنسائي 5 / 143 - 144 ، 248 برقم ( 2712 ، 2994 ) ، وابن ماجة 2 / 1023 برقم ( 3074 ) ، والدارمي 2 / 46 ، وابن خزيمة 4 / 246 برقم ( 2795 ) ، وابن حبان 9 / 103 برقم ( 3793 ) ، والبيهقي 5 / 3 ، 4 ، 31 ، 40 .