تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 3785 ) س 1 : هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80 كم تقريبا ، واسمها عندنا : الراكة ، أي : شجرة الأراك ، والسؤال هو : هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج ، وأنا ناوي الحج ولست ناويا بيعها ؟ ج 1 : يجوز أن تبيع المساويك في مكة ، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها ؛ لعموم قوله تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ } ( 1 ) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : حجت أخت لي مع أبي ، ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا ، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية ، ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها : من حج منكن أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط ، فقالت أكبرهن وهي قد حجت قبل ذلك : اعقدنه ، فعقدنه . والسؤال : هل تصح حجة من عقد هذا الخيط ؟ والمرأة الإيرانية تقول : إن عندها رجلا

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 198