تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الفتوى رقم ( 8872 ) س : هل العمرة واجبة على أهل مكة أم لا ؟ وإذا كانت واجبة أرجو الدليل من الكتاب والسنة ، وإذا كانت غير واجبة لأهل مكة أرجو الدليل أيضا ، وإذا كانت واجبة عليهم هل يذهبون إلى التنعيم أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج : العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم ؛ لعموم أدلة الوجوب . وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم ، والجعرانة ، ونحوهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4517 ) س 1 : فرضت العمرة مرة واحدة في العمر فهل يجوز أداؤها في أي وقت من السنة ، أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج ؟ ج 1 : يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة ، حتى في أشهر الحج ، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، وإذا أداها مع حجه كان قارنا بين الحج