س 3 : هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا ؟ ج 3 : يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة ، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء . س 4 : هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا ؟ ج 4 : نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة ، ومثلها النفساء ؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما : « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » ( 1 ) متفق على صحته . س 6 : هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا ؟ وهل الدخول من باب السلام لازم ؟ ج 6 : لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى : باب الوداع ، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 298
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 1943 ) , صحيح مسلم الحج ( 1328 ) .