حامل لها 6 أشهر ، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى ، وأمضينا المدة المقررة ، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة ، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها ، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة ، وهي في ثالث شوط على الكعبة ، وطلعنا بها ونحن نحملها ، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع ، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع ، فطلعت بها نظرا لحالتها ؛ لذا أفيدوني عن ذلك .
ج 1 : يجب عليها دم لتركها طواف الوداع ، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم ، ولا تأكل منه شيئا ، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز ، أو سبع بقرة أو سبع بدنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7141 )
س 5 : هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع ؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين ، أي : أربعة عشر شوطا ، لكل طواف نية ؟
ج 5 : إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٠