تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
حامل لها 6 أشهر ، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى ، وأمضينا المدة المقررة ، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة ، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها ، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة ، وهي في ثالث شوط على الكعبة ، وطلعنا بها ونحن نحملها ، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع ، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع ، فطلعت بها نظرا لحالتها ؛ لذا أفيدوني عن ذلك . ج 1 : يجب عليها دم لتركها طواف الوداع ، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم ، ولا تأكل منه شيئا ، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز ، أو سبع بقرة أو سبع بدنة ، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 7141 ) س 5 : هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع ؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين ، أي : أربعة عشر شوطا ، لكل طواف نية ؟ ج 5 : إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه