تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
من مكة ، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي ، كما لو كان متمتعا ، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2333 ) س : يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال ، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلا : فيه جماعة حجوا في هذا العام ، وكانت حجتهم متمتعين ، أمضوا أيام التشريق في منى ، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع ، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى ، لم يطوفوا طواف الإفاضة ، جاءهم شخص يقول لهم : اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع ، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع ، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك ؟ حيث هم فعلوا ذلك ، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز ؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع ؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار ، وقد حصل ذلك ؛