طواف الوداع
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 4448 ) س 10 : ما معنى قوله تعالى : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } ( 1 ) ؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية . ج 10 : يقول الله سبحانه : { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } ( 2 ) الآية . والمراد بالأيام المعدودات هنا : أيام التشريق الثلاثة : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل ، ومن بقي بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر ، وذلك أفضل ؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12085 ) س 2 : هل إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق وخرجت من منى إلى جبل النور وبت هناك يوما أو يومين سواء كان معي أحد مريض ، أو أخذ بعض الأغراض ، هل يلزم رمي الجمرات اليوم الثالث من أيام التشريق أو لا يلزمنا الرمي في اليوم الثالث إذا كنا قد رمينا في اليوم الأول والثاني ؛ لأن بعض الحجاج يعملون كذا ، إذا كان يلزمه الرمي في اليوم الثالث ولم يرموا فماذا يجب عليهم ؟ ج 2 : من تعجل في الخروج من منى ثاني أيام التشريق ، وخرج قبل غروب الشمس فلا يلزمه المبيت ، ولا الرمي لليوم الثالث من أيام التشريق ، سواء نزل في جبل النور أو غيره خارج منى . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 4448 ) س 1 : هل بعد الطواف ، أي طواف الوداع ، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا ؟ ج 1 : لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع ، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرا عرفا شرع أن يعيد الطواف .