تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

التعجل في يومين

الفتوى رقم ( 9145 ) س : وجدت أن ليالي منى ثلاثة ؛ فلا بد من مبيت الحاج في منى ليلتين إن كان متعجلا أو ثلاث ليال إن لم يتعجل ، هذا في أقوال الشارع في كتب الفقه ، منها كتاب منتهى الإرادات ، وكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع . وفي أقوال المفسرين للآية قوله تعالى : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ } ( 1 ) في كتاب ابن كثير ، وكذلك في قول أحد المفتين المنصوبين : إن المتعجل لا يجوز له الخروج من مكة المكرمة إلا في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك ، وقال المفتي أيضا : إنه يجوز ذبح الأضاحي في اليوم الرابع ، وفي هذه الحال اتفق قول المغني مع الأقوال بالكتب المذكورة أعلاه ، فإن كان هذه الأقوال صحيحة فما الجمع بين هذه الأقوال ، والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح : أنه قال صلى الله عليه وسلم : « أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه » ( 2 ) ، وهذا الحديث فيما أرى والله أعلم أن المتعجل يجوز له الخروج من مكة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى ؛ لأنه قال : أيام منى ثلاثة ، ولم يقل : ليالي منى ثلاثة ، كما قاله المغني ، والأقوال الواردة في الكتب المذكورة أعلاه .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 203
( 2 ) صحيح البخاري الأذان ( 800 ) , صحيح مسلم الصلاة ( 402 ) , سنن الترمذي النكاح ( 1105 ) , سنن النسائي السهو ( 1298 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 968 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 899 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 428 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1340 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش