تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
ظانا أنه لا يجوز بعد الغروب ، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أي يوم 12 / 12 / 1400 ه‍ رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات ، حيث سقطت السابعة من يدي ولم ألتقطها ، ولم أعوضها . ج : أولا : إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هديا بمكة المكرمة ، عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك ، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء ، ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة ، وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله . ثانيا : عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك ، أو توكل أمينا يذبحها عنك ؛ وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا يجزئ ، ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته ، فكأنك لم ترم ، فوجب عليك دم . ثالثا : نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يعفى عنه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش