تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الفتوى رقم ( 13449 ) س : شخص جامع زوجته في نهار رمضان وهي ليست مكرهة ، وبعد فعلتهم تلك ندما وتابا إلى الله ، فسألا أحد المشايخ عندهم في المنطقة عن الحكم فأجاب : على كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتاليين ، وليس من الضروري أن يبدأ الصيام من أول الهلال ، فهو جائز في أي يوم على أن تكتمل ستون يوما متتابعة ، فبدأ الرجل صيامه من 16 / 6 / 1410 ه‍ إلى 17 / 8 / 1410 ه - ، فهل صيامه ذلك صحيح ؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعلمون العذر الشرعي لها شهريا وهو الحيض وهي لم تصم بعد فكيف تصوم هذه الستين اليوم ؟ نرجو التفصيل جزاكم الله خير الجزاء . ج : الواجب على من جامع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، وإذا صام من منتصف الشهر وأكمل ستين يوما أجزأه ذلك . وأما الحيض بالنسبة للمرأة فلا يقطع التتابع إذا لم تقطع التتابع إلا بأيام الحيض فقط ؛ لأنها معذورة بذلك ، وعليها أن تصوم بدل أيام الحيض ما تكمل به الستين يوما مع مراعاة التتابع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش