أرجو التكرم جزاكم الله عنا خيرا بالإفتاء بذلك ، وهل ترون بارك الله فيكم أن أخرج الكفارة فلوسا أو من الحبوب البر أو الحنطة ونحوها أو أجمع كل من يستحق وأطعمهم دفعة واحدة ؟
ج : أولا : تستغفر الله وتتوب إليه عما بدر منك ، ومن تأخيرك الكفارة عسى الله أن يغفر لك وعليك أن تقضي ذلك اليوم إن كنت لم تقضه .
ثانيا : كفارة الجماع في نهار رمضان : عتق رقبة ، فإن لم يجد من وجبت عليه صام شهرين متتابعين ( ستين يوما ) ، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، مقداره : كيلو ونصف تقريبا ، من بر أو أرز أو نحوهما من قوت بلدك ، فإذا كان واقعك ما ذكرت من أنك لا تستطيع الصيام أجزأك إطعام ستين مسكينا ولا يجزئك غير ذلك ، وعليك أن تسأل عنهم أهل المعرفة من الثقات في بلدك أو غيرها حتى توصل الكفارة إليهم ، يسر الله أمرك وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم . وإن جمعتهم وغديتهم أو عشيتهم أجزأك ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٤