تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الفتوى رقم ( 13548 ) س : رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين ، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكينا ، فهل يجوز له أن يعطي طعام ( 60 ) مسكينا بدلا من ( 120 ) بحيث إنه يعطي للفرد مقدار الاثنين معا ، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة ، وبذلك يطعم ( 120 ) مسكينا ؟ وتفضلوا بالرد على هذه الفتوى ، ولفضيلتكم جزيل الشكر . ج : يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا ، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز