وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 6 : هل يضع الصائم طيبا ، وهل يجوز له التسوك بالنهار ، وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟ ج 6 : له أن يضع طيبا في ثوبه أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه إلا أنه لا يتسعطه في أنفه ، وله أن يتسوك بالنهار لقوله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » ( 1 ) متفق على صحته ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك ، وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره ، وإن كان صائما . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 14 : إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر ، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم ؟ ج 14 : إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) أخرجه مالك 1 / 66 ، وأحمد / 245 ، 287 ، 399 ، 429 ، 509 ، 531 ، والبخاري 1 / 214 ، ومسلم 1 / 220 برقم ( 252 ، وأبو داود 1 / 40 برقم ( 46 ، 47 ) ، والترمذي 1 / 34 ، 35 برقم ( 22 ، 23 ) ، والنسائي 1 / 12 ، 266 - 267 ، برقم ( 7 ، 534 ) ، وابن ماجة 1 / 105 برقم ( 287 ) ، والدارمي 1 / 174 ، وابن حبان 3 / 350 برقم ( 1068 ) ، وابن خزيمة 1 / 72 برقم ( 139 ) ، والحاكم 1 / 146 ، والبيهقي 1 / 35 ، 37 .
( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 69 ، والبخاري 2 / 240 ، ومسلم 2 / 803 برقم ( 1147 ) ، وأبو داود 2 / 791 - 792 ، 3 / 606 برقم ( 2400 ، 3311 ) ، والدارقطني 2 / 195 ، وابن حبان 8 / 334 برقم ( 3569 ) ، والبيهقي 4 / 255 ، 6 / 279 ، والبغوي 6 / 324 برقم ( 1773 ) .