تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
سادسا : لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد ، ولا إلى جمعية البر أو غيرها ؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينا ، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9148 ) س : أنا شاب في العشرين من العمر ، وعندما كان عمري سبع عشرة سنة أقدمت في رمضان على عمل حملني كفارة شهرين متتابعين ، ولم يهدني الله لقضائها إلا هذه السنة ، ومع ذلك فقد بدأتها من 2 رجب عام 1405 ه‍ فالكفارة إذا سيتخللها رمضان فهل هذا مخل بالكفارة ، وأمر آخر هو أني في 15 شعبان قد فكرت بالزواج وما إليه فاشتقت كثيرا وهذا طبعا أثناء قضاء الكفارة نهارا فحككت عامدا ذكري في الأرض فخرج المني دفقا بلذة ، فهل هذا يبطل الكفارة وأبدأ من جديد ، وهل أن نقض صيام يوم في غير رمضان يوجب كفارة أم ماذا ؟ أنا حائر في أمري ، وأرجو مساعدتي جزاكم الله ألف خير . ج : أولا : دخول رمضان وصيامك إياه وأنت لم تتم صيام
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش