تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

صيام الجنب

الفتوى رقم ( 4765 ) س 5 : هل يجوز الصيام والإنسان عليه الجنابة من الليل مع زوجته أو غير ذلك ؟ ج 5 : يصح صيام من واقع زوجته ليلا وأصبح جنبا ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة من احتلام في نومه ليلا أو نهارا ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يفسده الجماع نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ؟ السؤال الرابع والسادس والرابع عشر من الفتوى رقم ( 6288 ) س 4 : ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم ؟ ج 4 : تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر ،