1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام .
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه ، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوسا بدلا من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحدا يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوسا لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض ، أو إحدى الجمعيات الأخرى ؟
ج : من يجب عليه الصوم : أولا : إذا جامع زوجته نهارا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى ، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها ؟ ثانيا : تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلا أنه تلزمه الكفارة بالجماع . ثالثا : على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها . رابعا : لا يجوز أن يدفع فلوسا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك . خامسا : يجوز أن يطعم مسكينا واحدا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته ، ويعتبر ذلك واحدا من ستين مسكينا عنهما جميعا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢١