السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13475 )
س 2 : شخص كان يقضي يوما عليه من رمضان في شوال 1410 ه فتعرضت له زوجته وهي غير صائمة ، فلم يتمالك حتى واقعها ، أفتونا مأجورين ؟
ج 2 : يجب على من أفطر في غير رمضان بجماع أن يقضي بدل ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع ، ولا كفارة عليه ؛ لأن جماعه لم يقع في رمضان ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ، وهكذا الزوجة عليها التوبة من ذلك لأنها تسببت في إفطارك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1426 )
س : تزوجت قبل رمضان بثلاثة أيام ، وجريا على العادة بقيت بقرب زوجتي عند أهلها بعد حلول رمضان ، ونظرا لقرب زفاف زوجتي فقد حملتني الشهوة على أن أقع على أهلي ثلاث مرات في نهار رمضان ، كل مرة في يوم أي في ثلاثة أيام متفرقة ، مع إحاطتكم بأن ذلك لا يجهلني . أرجو إفادتي عن الكفارة ، وهل يلزمني أكثر من كفارة ؟ وأحب أن أشعركم بأنني لا أستطيع الصوم نظرا لعملي بالجيش سواق أتردد بين تبوك وخارجها ( انتهى ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 319
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٩