تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
سفره من الطائف إلى تبوك هو وعائلته أي زوجته ، وهي مفطرة معه ، وقد جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ، هل عليه كفارة ، أم قضاء اليوم فقط ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت راضية في هذا الجماع ، وماذا على الزوجة إذا كانت غير راضية ؟ ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأن الجماع وقع في السفر فلا يجب عليه ولا على زوجته إلا قضاء ذلك اليوم فقط . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13434 ) س 1 : هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في رمضان وقت النهار ويضاجعها الجنب بالجنب علما أنه لم يقصد أي شيء من الأمور الثانية ؟ ج 1 : إذا نام الرجل مع زوجته في نهار الصيام وكان مالكا لشهوته ولم يحدث منه إنزال ونحوه فصيامه صحيح . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : إذا جاء الرجل إلى بيته من السفر وهو مفطر وبعد مسك الصيام وجد زوجته تغتسل من الحيض وبعد غسلها هل يجوز أن يجامعها في الحال أو يصوموا يومهم ؟ ج 2 : إذا قدم المسافر إلى بلده في رمضان لزمه الإمساك ولا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 316 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش