يجوز له أن يجامع زوجته في يوم قدومه مراعاة لحرمة زمن الصيام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 10676 )
س 7 : رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظانا أن الفجر لم يطلع ، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد السحر ندم وأتم صومه ، ولكنه يشعر بالإثم ويقول ماذا يترتب على فعله ؟
ج 7 : إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر وعليه كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لتساهله في معرفة طلوع الفجر وكذلك الزوجة إذا كانت غير مكرهة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 317
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٧