الفتوى رقم ( 11782 )
س : تزوجت منذ عشر سنوات ودخلت على زوجتي في نهار أحد أيام رمضان ، ولم أكن أعلم بالتحريم ، وفي نهار يوم آخر من أيام رمضان استيقظنا صباحا جنبا فظننا وقتها أن علينا إفطار والقضاء فيما بعد ، وجامعت زوجتي نهارا ، نرجو التفضل مشكور بالإفادة بما علي وعلى زوجتي علما بأني متوسط الحال وفي حالة إطعام مساكين ما حجم ونوع ما أقدمه ؟
ج : يجب عليك الكفارة فتكفر كفارة عن جماع اليوم الأول وكفارة عن جماع اليوم الثاني والقضاء فتقضي يومين عن اليومين اللذين جامعت فيهما وتكفر أيضا بإطعام مسكينين ؛ لتأخر قضاء اليومين المذكورين مع التوبة إلى الله عز وجل ، والكفارة عند أهل العلم هي عتق رقبة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام من بر أو أرز أو تمر ونحو ذلك من قوت البلد ، وعلى زوجتك مثل ذلك . نسأل الله أن يمن عليكما بالتوبة النصوح وعدم العودة إلى مثل ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨