الفتوى رقم ( 3440 )
س : هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم ؟
ج : إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 12087 )
س 16 : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف نخرجها ؟
ج 16 : تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٤