تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الفتوى رقم ( 3440 ) س : هل يجب على المساهم في شركة الكهرباء والأسمدة والنقل الجماعي إخراج زكاة غير الزكاة التي تحسمها الشركة على أرباحها لجهة البر في تقريرها الختامي كل عام أم تكفي زكاة أرباح الأسهم ؟ ج : إذا فوض إلى الشركة أن تخرج زكاة أرباح مساهمته فأخرجت الزكاة فلا يخرج زكاة أخرى من عنده . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ( 12087 ) س 16 : هل على الأسهم والسندات زكاة ؟ وكيف نخرجها ؟ ج 16 : تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة ، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا .