تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ج : يزكي عن كل سنة من السنوات الأربع الماضية ، على حسب قيمتها كل سنة ، سواء ربحت أم لم تربح ، ويزكي الربح مع الأصل للسنة الأخيرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ( 9253 ) س 14 : هل على السيارة التي يستخدمها الإنسان زكاة ؛ لأن بعض الناس تطول السيارة معه أكثر من سنة ؟ وكيف تخرج زكاتها ، هل تحسب بأول ثمن أخذت به أو بسعرها الراهن ؟ ج 14 : إذا كانت للاقتناء والاستعمال فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 214 ) س 1 : لدي سيارة شغالة خط بلده ، هل عليها زكاة أم لا ؟ ج 1 : هذه السيارة كالبيت الذي أعد للإجارة ، فإذا أجر