التي لم تبع إلى حد الآن ، وقد مكثت مدة طويلة وهي ثابتة على قيمتها ، وربما كانت أنقص من القيمة الأساسية في السوق ؟ والأراضي التي اشتراها من أجل التكسب هل يلزم عليها زكاة سنوية كعروض تجارة أم تبقى حتى يبيعها ويزكيها كما يراه بعض العلماء ؟ لأنها ربما مضت عليها سنون وهي على قيمة واحدة لم تتحرك بالزيادة . وإذا قيل إن عليها زكاة فهل يزكيها كل سنة وإن مكثت سنين أم مرة واحدة ؟ فإذا ما باع يزكيها للسنوات الماضية أو لسنة واحدة ؟ مع ملاحظة أن الفرد قد يكون عنده في هذه العقارات والأسهم مال كثير وإذا أراد أن يزكي اقترض أو باع منها ، والمعنى أن النقد لا يقف عنده بل بمجرد توفر شيء لديه يشتري به ولا يقف عنده .
ج : الأسهم المذكورة في السؤال من عروض التجارة ، فتجب الزكاة فيها يقومها كل سنة بقيمتها من غير نظر إلى قيمة الشراء ، فإن كان عنده مال أخرج الزكاة منه ، وإلا فإنه يخرج زكاتها عن السنوات الماضية من قيمتها بعد بيعها واستلام ثمنها وهكذا العقارات المعدة للتجارة التي ليست بأسهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 353
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٣