تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز على من تكون الزكاة إذا افترق الشركاء ؟ الفتوى رقم ( 13148 ) س : أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال ( 70000 ) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئا ، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر ، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2 . 5 % للمحتويات الموجودة ، ولم توزع الأرباح . وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال ( 120000 ) وأصبحت مدينا له . أفيدونا : من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع ؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن ، والله يحفظكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول ، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 357 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش