تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وجبت الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول ، وهذه السيارة كذلك تجب الزكاة فيما توفر من إجارتها إذا حال عليها الحول ، ولا تجب الزكاة في قيمتها . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي س 3 : لي محطة بنزين أؤجرها على شخص ، هل عليها زكاة أم لا ؟ ج 3 : تجب الزكاة في أجرتها لا في قيمتها ، كما مضى في جواب السؤال الأول . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 4231 ) س : لا يخفى على سماحتكم بأن الناس يتداولون بالأسهم في العقارات ومنهم من يجمد له مبالغ فيها قد تزيد وتنقص وقد تمكث مدة طويلة من الزمن ؛ الأربع السنوات والخمس والأكثر والأقل ، ومالكها إذا أراد البيع في السوق قبل الخراج على العقار قد تبلغ القيمة التي اشترى بها وقد تنقص ، ويمكث السنوات العديدة على هذه الحالة . وكذا قد تكون له أموال في أراض ويقصد منها غلاء السوق فيبيعها ، وهكذا . والسؤال هو : هل يلزم الإنسان زكاة سنوية على الأسهم التي في العقارات
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش