وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المال المضارب فيه ومن يزكي منهما ؟
الفتوى رقم ( 12618 )
س : لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال ( 15000 ريال ) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح ، فهل على هذا المال زكاة ؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما ؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما ، فما الحكم والحالة هذه ؟
ج : تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول ، وإن كان المال اشتري به عروضا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2 . 5 % من مجموع المال مع الأرباح .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 356
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٦