وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10742 )
س 1 : اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات ، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال ، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له . واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته ، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مدينا بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري ، وقد قمت في ذلك الوقت بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري ؟ فأجاب : إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة ، وقد قيل لي الآن : إنه يجب علي دفع الزكاة . أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا ؟ وماذا أفعل الآن ؟
ج 16 : إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصابا وحال عليه الحول - وجبت عليك زكاته ، ولو كنت مدينا بما يساويه في ذلك الوقت ؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 355
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٥