تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
على الأصل ، وحول الأرباح حول أصلها ويجب إخراج الزكاة عن جميع السنوات الماضية ، كل سنة بحسبها من جهة القيمة ، أما الباقي فعلى مالكه إخراج زكاته عن كل سنة بعد قبضه له ، وإن أخرجها قبل القبض أجزأت وله أجر التعجيل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3332 ) س : أخوكم في الإسلام يسأل عن زكاة العروض مثل ما هو متعامل فيه بين الناس في وقتنا الحاضر وهي المساهمات في الأراضي ، إذا كان رجل ساهم في أرض بمبلغ عشرة آلاف ريال مثلا ، ومضى عليها خمس سنوات ، ثم بيعت بعد المدة المذكورة ووزعت على المساهمين ، فطال من ساهم في عشرة آلاف ريال خمسة وثلاثون ألف ريال ، بما في ذلك رأس المال والأرباح ، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ كله رأس المال والمكسب ؟ وهل تجب الزكاة فيه على السنة الأخيرة التي بيعت فيها الأرض واستحصل على نصيبه من الأسهم ؟ أم يزكي على الخمس السنوات الماضية ؟ أرجو من الله ثم منكم إفادتي عن ذلك .