السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1670 )
س 2 : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟
ج 2 : ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
زكاة المساهمات
الفتوى رقم ( 4098 )
س : إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 / 2 / 1396 ه - ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال ، واستلمنا من المبلغ المذكور 350000 في 13 / 5 / 1401 ه والباقي لم يزل عند المحولين عليه . ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني ؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح ؟
ج : تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول