تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1670 ) س 2 : كيف نخرج زكاة سيارات الناقلات والأجرة ، أفتكون بقيمتها أو من كسبها ؟ ج 2 : ما دامت هذه السيارات معدة للأجرة فالزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في قيمتها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

زكاة المساهمات

الفتوى رقم ( 4098 ) س : إننا أدخلنا 300000 ثلاثمائة ألف ريال في مساهمة في 16 / 2 / 1396 ه - ، وطلعت أرباحها 534000 خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف ريال ، واستلمنا من المبلغ المذكور 350000 في 13 / 5 / 1401 ه‍ والباقي لم يزل عند المحولين عليه . ونسألكم ما الذي يجب فيه الزكاة من التاريخ الأول إلى التاريخ الثاني ؟ وهل تجوز الزكاة على رأس المال أو على رأس المال والأرباح ؟ ج : تجب الزكاة على رأس المال والأرباح إذا حال الحول
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 349 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش