في ذلك اثنان ونصف في المائة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12099 )
س 1 : ما تقولون فضيلتكم في كيفية إخراج الزكاة ؟ حيث إنني أملك محلا تجاريا لبيع الأخشاب وقد حال الحول على البضاعة الموجودة بالمحل ، وهناك ديون متعلقة بالبضاعة الموجودة والمشتراة بالأجل بأن تم دفع جزء من قيمتها والباقي مؤجل ، كما أن هناك مصاريف سنوية كإيجار المحل ورسوم رخصة سنوية ، وضرائب ، وتأمينات ، وكذلك رواتب العاملين .
ج 1 : تجب الزكاة في البضاعة المعروضة للبيع كالأخشاب ونحوها إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما لديك من النقود أو عروض التجارة ، وحال عليها الحول ، أما الديون والإيجار والرسوم وغيرها فلا تمنع وجوب إخراج الزكاة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 348
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٨