تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12437 ) س : متى يبدأ حول أجرة العقار ؛ هل هو من العقد ، أم من قبض الأجرة ؟ حفظكم الله . ج : حول أجرة العقار يبدأ من العقد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12748 ) س : يوجد عندي محل تأجير زل وخيام وعقود كهرباء وأريد أن أعرف كيف يمكنني أن أخرج زكاة ذلك المحل ؟ لذا أرجو أن تفتوني في ذلك ، مع العلم أن المحل قد حال عليه الحول منذ قيامه ولم أدخر من دخله شيئا ، وقد حال عليه الحول ؟ أفتوني أثابكم الله . ج : إذا كان جميع ما في محلك للتأجير فقط فإن الزكاة لا تجب إلا فيما توفر من الأجرة وحال عليها الحول . ومقدار الزكاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 347 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش