تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
عندي غير هذه الأرض شيء لا بيت سكن ولا دخل غير هذا الراتب علما بأني مستأجر في منطقة جدة بمبلغ 24000 ريال فما رأي فضيلتكم في ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خيري الدنيا والآخرة . ج 2 : إذا تملكت أرضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة ، فإذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول ، وإن نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6316 ) س 4 : رجل اشترى قطعة أرض في مكان بعيد عن المدينة لأن سعرها مناسب لدخله ، ويريد أن يبقيها حتى تصل إليها الخدمات ؛ ليتمكن من بناء مسكن له عليها ، علما بأنه لا يملك سكنا الآن . فهل تجب عليه فيها زكاة ؟ إذا علم أنه قد يبيعها بعد فترة ويجمع ثمنها مع ما يمكن ادخاره من مرتبه وشراء قطعة أخرى في مكان أقرب إلى المدينة ؟ ج 4 : وجوب الزكاة إنما هو فيما أعد منها للبيع أو التجارة