ثانيا : الزكاة تجب في حلي المرأة كلما حال عليه الحول ولو كان ملبوسا على الصحيح من قولي العلماء ، وذلك إذا بلغ نصابا . ثالثا : ما وجبت فيه الزكاة مما تقدم ولم تخرج زكاته في وقت الوجوب أخرجت حسب قيمته عما مضى حين حال عليه الحول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6012 )
س 2 : لقد أخذت أرضا سكنية في قريتي الواقعة بمنطقة جيزان ، والتي تسمى الشقيق ، بالتقسيط ، وقد سددت القيمة ثم أخذت مدة وأردت أن أبيعها إذا جابت لي قيمة طيبة ، وقد دفع لي فيها مبلغ سبعين ألف ريالا ، علما بأن القيمة التي دفعتها تسعة آلاف ريال تقسيطا كما ذكرت أعلاه ، ولكن هذا بعد مدة خمس سنوات ، فهل يلزمني دفع الزكاة عليها سنويا أو مرة واحدة أو ماذا ؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تدفع على القيمة التي دفعتها وهي 9000 ريال أو على القيمة الحالية ، علما بأني ما عندي غير مرتبي الشهري وعندي عائلة كبيرة ، ولا أستطيع ذلك ، علما بأنني في الوقت الحاضر لا أرغب بيعها ولا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦