إخراجها بأثر رجعي من تاريخ تسلم الموهوب لهم هذه الأراضي أم من تاريخ علمه باستحقاق الزكاة عنها ؟
ج 1 : إذا كان الموهوب لهم قد أعدوا هذه الأراضي للتجارة وجبت فيها الزكاة من تاريخ إعدادهم إياها للتجارة لا من تاريخ تسلمهم هذه الأراضي ، ولا من تاريخ علمهم باستحقاق الزكاة عليها ، وإن لم يكونوا أعدوها للتجارة ، بل ليبنوا مساكن لهم عليها ليسكنوها أو يؤجروها فلا زكاة عليهم فيها .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 2 : هناك أراضي موهوبة لأولاد صغار لم يبلغوا سن الرشد بعد ، فهل على أولياء أمورهم أداء زكاتها نيابة عن هؤلاء الأطفال ؟ وما هو تاريخ استحقاق هذه الزكاة أيضا ؟
ج 2 : إذا وجبت فيها الزكاة ؛ لكون وليهم أعدها للتجارة رعاية لمصلحتهم في تنمية ما لهم وجب على ولي أمرهم إخراج الزكاة عن قيمتها كلما حال عليها الحول ابتداء من تاريخ إعدادها للتجارة ، وله تأخير إخراجها حتى تباع ويخرجها من ثمنها عن السنوات الماضية من تاريخ إعدادها للتجارة ، إذا لم يكن لديه مال لهم يخرج منه الزكاة عنها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٤