التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر ، أي ما يعادل 2 . 5 % وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد ، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع والسادس والسابع والتاسع من الفتوى رقم ( 12756 )
س 4 : أراضي مملوكة لنا وهي ما تسمى بالمرافق كالمدارس ومكاتب البريد ، وهذه الأرض لا يمكننا التصرف فيها بالبيع إلا بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بعدم رغبتهم في شرائها ، أما إذا كانوا يحتاجون إلى شرائها يدفعون فيها الثمن ، وإذا كانوا لا يرغبون نعرضها للبيع ، وتستغرق فترة الموافقة هذه عدة سنوات ، فهل تجب علينا زكاة خلال فترة انتظار هذه الموافقة ؟ وفي حالة بيعها فهل تزكى لعام واحد أو لتلك السنوات الماضية ؟ ولها حالتان :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٤٠