تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

ج 7 : الزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل العمارة من النقود ما دامت مقصودا منها الاستفادة من دخلها إذا بلغ ما يتوفر منه نصابا وحال عليه الحول ، ولا يكفي أخذ الضرائب على العمارة عن إخراج الزكاة ، ولا يسقط ذلك وجوبها في دخلها على ما تقدم بيانه ، أما إن كانت معدة للتجارة فإن الزكاة تجب في قيمتها وغلتها كل سنة ؛ لما روى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6479 ) س 5 : عندي فلوس خمسون ألفا مثلا واشتريت بها أرضية ، وأنا في اعتقادي أقول بدل ما تجلس الفلوس في البنك أضعها في الأرض حتى تحفظ الفلوس ، وعندما يأتي وقت مناسب أو أحتاج للفلوس أبيع الأرض ، وقد زادت قيمتها فهل عليها زكاة ؟ ج 5 : من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية

هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5610 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3653 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش