تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فيه ، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة ؛ لأنها ليست من عروض التجارة ، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة . وبالله التوفيق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 1786 ) س 6 : إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما ؟ ج 6 : إذا كان الواقع كما ذكر فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى ، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 7 : إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا ؟