فيه ، فإذا كنت إنما اشتريت قطعة الأرض لتبني عليها مسكنا لك فلا زكاة عليك في هذه القطعة ؛ لأنها ليست من عروض التجارة ، وما قد يطرأ بعد ذلك من بيعها لغرض غير التجارة كالذي ذكرت في سؤالك لا يوجب عليك الزكاة . وبالله التوفيق .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 1786 )
س 6 : إذا كنت أملك عمارة أو مستشفى للاستفادة من دخلهما فهل تجب الزكاة على قيمة المبنى أو الزكاة على الريع الذي تدرهما ؟
ج 6 : إذا كان الواقع كما ذكر فالزكاة واجبة فيما يتوفر من دخل المستشفى والبيت من النقود ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، لا في قيمة مبنى العمارة والمستشفى ، كما أن الزكاة لا تجب في الأراضي الزراعية وإنما تجب فيما تخرجه من حبوب وثمار .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 7 : إذا كنت أملك عمارة في بلد خارج المملكة والدولة التي تحكم هذه البلدة تأخذ على هذه العمارة ضرائب هل تكفي عن الزكاة أو لا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٨