السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5781 )
س 2 : إننا عائلة مكونون من إخوة وأخوات ووالدة ، ووالدي متوفى ، وإحدى أخواتي تملك عمارة من ثلاثة طوابق مرهونة في البنك وتسدد أقساط البنك من إيجار العمارة في أيام الحج ، ووالدتي تملك بيتا من دورين ، ونحن جميعا مشتركون في بيت ثالث من ثلاثة أدوار علما أن جميع هذه البيوت تظل خالية طوال السنة ، وتؤجر فقط في أيام الموسم ، ويملك أخواتي من الذهب ما تملكه أية فتاة ، ولكنه يستخدم ، أي أنهم يستخدمونه في اللبس ، وعندنا أرض ثم بعناها بمبلغ معين ، واشترينا بنصف المبلغ أرضا أخرى عليها بيتا ، وقد احترنا كثيرا في عملية إخراج الزكاة على كل هذه الأشياء إن كان فيها زكاة ، وأصبحنا نخرج عن بعضها ونترك الآخر ، علما بأنه يزيد لدينا بعض المال بعد موسم الحج ، فنشتري به لوازم ويزيد القليل منه ، فأرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ما عليه زكاة وما ليس عليه ، وكيف نخرج عن السنوات الماضية ؟ علما بأن جميع إيرادات البيوت الثلاثة تجمع في مكان واحد .
ج 2 : أولا : ما كان من هذه البيوت معد للسكنى لا للتجارة فلا زكاة فيه ، وما كان منها معد للإيجار لينتفع بأجرته فالزكاة واجبة فيما توفر من أجرته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، ولا تجب الزكاة في قيمته ، وما كان منها معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول وقت تمام الحول .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٥