تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

الزكاة على الوقف

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3988 ) س 1 : اشتريت أرضا من عام 1395 ه‍ وفي عام 1398 ه‍ كتبتها وصية وقفا لي ولوالدي وذلك بعد وفاتي ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أزكها ظنا مني أنها لا تجب فيها الزكاة بعد الوصية ، ولكن أحد الإخوان قال : إن فيها زكاة ، وأنا أفكر في بيعها وشراء أحسن منها فما حكم ذلك ، وهل علي إثم في تأخيري لزكاتها ، وماذا أفعل حتى أكفر ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر فلا زكاة فيها ، إلا إذا كنت قد عزمت على بيعها وشراء أحسن منها لتكون وصية فإن عليك زكاتها ، ويبدأ حولها من حين عزمت على بيعها ، أما مجرد التفكير في بيعها من دون عزم على ذلك فلا يوجب فيها الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 5531 ) س 1 : ترك والد لأبنائه أراضي عن طريق الهبة ، فهل هناك زكاة على مثل هذه الهبة ، وإذا كان عليها زكاة فهل يتعين