تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
زكاة كل ما يملك أصل ماله وثمرته ، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله ، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة ، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله ، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل ، وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ، ولا ثمرته حتى يحول عليه الحول ، وهل له حد يقف عنده أو يستوي في ذلك القليل والكثير ؟ ج 5 : المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ، وما كان أرضا زراعية وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصابا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي